تمويل المرابحة للآمر بالشراء

وصورتها أن يطلب العميل من المؤسسة شراء سلعة معينة يحدد أوصافها بدقة على أن تشتريها له المؤسسة بثمنها وبزيادة ربح معلوم متفق عليه.

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻗﺪﺍﻣﺔ رحمه الله (توفي سنة 620 هجرية) في كتابه الشهير المغني (ﺑﻴﻊ المرابحة هو ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺑﺮﺃﺱ المال ﻭﺭﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻡ). قال الإمام الشافعي رحمه الله: "إذا أَرى الرجلُ سلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز".

الشروط العامة لبيع المرابحة: -

• أن يكون الثمن الأول (الثمن الأصلي) معلوماً للمشتري.
• أن يكون الربح معلوماً للمشتري والبائع.
• ألا يكون الثمن من جنس السلعة المباعة حتى لا يكون هناك ربا.
• أن يكون عقد البيع صحيحاً مستوفياً الأركان والشروط ومن ضمن ذلك أن تكون السلعة متقومه شرعاً.
• أن تكون السلعة مملوكةً ملكيةً تامةً للبائع (للمؤسسة).
• أن تكون السلعة في حوزة البائع (المؤسسة) فعلاً أو حكماً.
• أن تكون السلعة معلومة ومحددة المواصفات.
• أن تتم إجراءات المرابحة بالترتيب حسب الاجراءات الصحيحة.

برامج تمويل المرابحات

  •  عقارات

  • مركبات

  • اثاث

  • اجهزة

  • مواد بناء

  • اغراض تجارية

  • قطع اراضي 

الوثائق المطلوبة

• عرض سعر للسلعة، او الغرض المطلوب تمويله.
• وثيقة اثبات الشخصية للمرابح والكفلاء والبائع (الأفراد).
• السجل التجاري ورخص المهن (الشركات).
• قسيمة راتب (شرط ان يكون مثبت ومصنف) للمرابح والكفلاء.
• كشف حساب بنكي أخر 6 شهور للمرابح والكفلاء (أفراد أو شركات).
• التوقيع على تفويض بالاستعلام والتصريح. 

الوثائق الإضافية

في حالة وجود رهن أو عقار
• سند تسجيل العقار.
• مخطط للأرض.
• تقدير مخمن مرخص ومعتمد عدد 2.

في حالة شراء المركبات
•رخصة المركبة.
• فحص المركبة.

في حالة شراء السلع
• فاتورة ضريبية.
• كفالة على المنتج.

 

تابع ل وثائق إضافية // أيــــــة وثـــــائــــق أخـــــرى يـــمـــكــــن أن تــــطــــلـــبــــهـــا الــــمـــؤســـســــة.